السيد تقي الطباطبائي القمي

66

مباني منهاج الصالحين

[ مسألة 17 : المراد من الدرهم ما يزيد على نصف المثقال الصيرفي قليلا ] ( مسألة 17 ) : المراد من الدرهم ما يزيد على نصف المثقال الصيرفي قليلا فان عشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية وربع مثقال ( 1 ) . [ مسألة 18 : إذا كان المال لا يمكن فيه التعريف ] ( مسألة 18 ) : إذا كان المال لا يمكن فيه التعريف اما لأنه لا علامة فيه كالمسكوكات المفردة والمصنوعات بالمصانع المتداولة في هذه الأزمنة أو لان مالكه قد سافر إلى البلاد البعيدة التي يتعذر الوصول إليها أو لان الملتقط يخاف من الخطر والتهمة ان عرف بها أو نحو ذلك من الموانع سقط التعريف ( 2 ) والأحوط التصدق بها عنه ( 3 ) .

--> ( 1 ) ج 9 ص : 120